توضيح بشأن احتساب الخبرة المهنية السابقة للموظفين الجدد

أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مؤخراً أنه يمكن احتساب الخبرة المهنية التي اكتسبت قبل التوظيف الجديد، حتى في حال وجود تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين في منصب جديد. جاء هذا التوضيح استجابة لطلب من النائب نبيل رحيش، ويهدف إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين. ووفقاً للمديرية العامة، "يمكن احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد، حتى في الحالات التي يوجد فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين في منصب جديد". كما أشارت إلى أن الخبرة المهنية السابقة تُحتسب بنصف مدتها إذا كان المنصب السابق أقل تصنيفاً من الحالي، وبكامل مدتها إذا كان مساوياً أو أعلى تصنيفاً. وتؤكد المديرية العامة أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تؤخذ بعين الاعتبار لتعويض الخبرة المهنية بعد تثبيت الموظف في منصبه". ويأتي هذا التوجيه في سياق المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد نظام الرقم الاستدلالي لرواتب الموظفين العموميين وشروط دفع الرواتب.

معايير احتساب الخبرة المهنية السابقة

تُحدد المذكرة رقم 02 الصادرة بتاريخ 13 مارس 1989 الإجراءات المتعلقة بتطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985، والذي يخص تعويض الخبرة المهنية. وبناءً على ذلك، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد يمكن احتسابها، حتى في الحالات التي يوجد فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين في منصب جديد". وفيما يتعلق بمعايير الاحتساب، فقد ذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل تعيين الموظف تُحتسب بنصف مدتها إذا كان المنصب السابق أقل تصنيفاً من المنصب الحالي. ومع ذلك، تُحتسب كامل مدتها إذا كان المنصب السابق مساوياً أو أعلى تصنيفاً من المنصب الحالي". وتؤكد المديرية العامة أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تؤخذ بعين الاعتبار لتعويض الخبرة المهنية بعد تثبيت الموظف في منصبه"، مشيرة إلى أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد يمكن الاعتراف بها بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأفراد المعنيين، بغض النظر عما إذا كان هناك تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ إعادة التعيين في منصب بالوظيفة العمومية".

شروط الاعتراف بالخبرة القطاع الخاص

أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص تُحتسب بنصف مدتها. تتطلب هذه العملية تقديم وثائق محددة لإثبات فترة النشاط المهني خارج قطاع الوظيفة العمومية. يجب على المتقدمين تقديم شهادة عمل صادرة عن جهة العمل السابقة، بالإضافة إلى شهادة الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي المعني، وذلك لتوثيق فترات الخبرة. صرحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: "الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص تُحتسب بنصف مدتها، شريطة أن يقدم المتقدمون شهادة عمل صادرة عن صاحب العمل، بالإضافة إلى شهادة انتساب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي المعنية. تُعتبر هاتان الوثيقتان أساسيتين لإثبات مدة النشاط المهني المنجز خارج قطاع الوظيفة العمومية".

آلية الاعتراف بالخبرة والوثائق المطلوبة

يعتمد الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في قطاعات أخرى على شهادات الانتساب الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد يمكن احتسابها، حتى في الحالات التي يوجد فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين في منصب جديد". كما أفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل تعيين الموظف تُحتسب بنصف مدتها إذا كان المنصب السابق أقل تصنيفاً من المنصب الحالي. ومع ذلك، تُحتسب كامل مدتها إذا كان المنصب السابق مساوياً أو أعلى تصنيفاً من المنصب الحالي". وتؤخذ الخبرة المهنية السابقة في الاعتبار لتعويض الخبرة المهنية بعد تثبيت الموظف في منصبه. وأكدت المديرية العامة أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تؤخذ بعين الاعتبار لتعويض الخبرة المهنية بعد تثبيت الموظف في منصبه". وشددت المديرية العامة أيضاً على أن "الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد يمكن الاعتراف بها بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأفراد المعنيين، بغض النظر عما إذا كان هناك تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ إعادة التعيين في منصب بالوظيفة العمومية".

أسس حساب الأقدمية المهنية

يستند احتساب الخبرة المهنية على المدة القصوى المطلوبة للترقية داخل الدرجات، والتي حُددت بثلاث سنوات وستة أشهر. وتوضح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن احتساب الخبرة المهنية يظل مرتبطاً بالمدة الفعلية التي قضاها الموظف في العمل. وفي هذا السياق، صرحت المديرية العامة: "يظل احتساب الخبرة المهنية مرتبطًا بالمدة الفعلية التي قضاها الموظف في العمل، والتي تُؤخذ في الاعتبار حتى تاريخ التعيين الجديد. وهذا يضمن الحفاظ على الحقوق المهنية المكتسبة للموظفين وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها." يُعنى هذا الإجراء بضمان احتساب دقيق للسنوات التي قضاها الموظف، لتعكس خبرته الفعلية عند التعيين في منصب جديد.